شرط أساسي.. توضيح مهم من “التأمينات” بخصوص إصابة العمل

فتحي مجدي
تواصل – فريق التحرير:
اشترطت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التسجيل في نظام التأمينات للمتقدم بطلب إصابة عمل.
وقالت عبر حساب “العناية بالعملاء” في موقع “تويتر”: “في حال لم يتم تسجيلك في نظام التأمينات الاجتماعية لا يمكنك التقدم بطلب إصابة عمل”.
اقرأ أيضًا:
تنبيه مهم من التأمينات الاجتماعية للموظفين حول إصابة العمل
وتنض المادة السابعة والعشرون من نظام التأمينات الاجتماعية على الآتي:
1 – تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل.
كما يعد في حكم ذلك أيضًا كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو تأدية صلاته وبالعكس.
وتعد بذات الوصف الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل .
2 – تعد إصابات عمل الأمراض التي يثبت أن سببها العمل، كما تعد بالوصف ذاته الأمراض المهنية المحددة وفق الأصول المنصوص عليها في الفقرة التالية. ويعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الإصابة.
3 – تحدد الأمراض المهنية بموجب جدول يصدره مجلس الإدارة ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتحدد اللائحة المُدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض حتى يعد مهنيًا، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن ممارسة عمل أو مهنة مما قد حدد في الجدول.
وتبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المقررة بموجب هذا النظام ابتداءً من تاريخ توقف المشترك عن العمل أو المهنة.
للمزيد حول منافع تأمين الأخطار المهنية (اضغط هنا)
اقرأ أيضًا:
توضيح مهم من التأمينات بشأن تعويض إصابة العمل
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصدر اعلاه وقد قام فريق التحرير في كل المصادر بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.